2014-09-30 • فتوى رقم 69287
السلام عليكم
أسئلة عن الحج
بارك الله فيك ونفع بك: الوالدين والأخت في الديار المقدسة، ولديهم بعض الأسئلة جزاك الله خيرا:
1.الحرم المكي يمتلئ منذ الصباح لصلاة الجمعة مثلا، والشرطة تمنعهم من الدخول بسبب الازدحام وموت بعض الحجاج، هل يجوز الصلاة في الشارع قرب الحرم المكي أو في أي مسجد ولهم نفس الأجر؟
2.هل مفروض المبيت في منى، المزدلفة، التروية، عرفات أو هناك ترخيص للمريض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة في الشوارع إن اتصلت صفوف المصلين.
والمبيت في منى يوم التروية قبل يوم العيد سنة باتفاق الفقهاء، ولا يجب بتركه شيء على الحاج، ولكن يقل الأجر بترك المبيت لغير عذر.
أما المبيت في منى ليالي التشريق بعد العيد فواجب عند بعض الفقهاء إلى ما بعد منتصف الليل، وسنة عند بعض الفقهاء الحنفية.
ولهذا فمن تركه لشدة الزحام فلا شيء عليه، ومن تركه لغير ذلك مع القدرة عليه فعليه ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقراء الحرم على رأي من يرى وجوبه من الفقهاء، ولا شيء عليه عند غيرهم، ولكن يقل أجره فقط.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَاجِبٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ وَوَقْتِهِ .
فَذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ إِلَى أَنَّ زَمَنَ الْوُقُوفِ الْوَاجِبِ هُوَ الْمُكْثُ بِالْمُزْدَلِفَةِ مِنَ اللَّيْل، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ .
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ النُّزُول بِالْمُزْدَلِفَةِ قَدْرَ حَطِّ الرِّحَال فِي لَيْلَةِ النَّحْرِ وَاجِبٌ، وَالْمَبِيتُ بِهَا سُنَّةٌ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوُجُودُ بِمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل، وَلَوْ سَاعَةً لَطِيفَةً: أَيْ فَتْرَةً مَا مِنَ الزَّمَنِ وَلَوْ قَصِيرَةً .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَمَنْ حَصَّل بِمُزْدَلِفَةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ، سَوَاءٌ بَاتَ بِهَا أَوْ لاَ، وَمَنْ لَمْ يُحَصِّل بِهَا فِيهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ الْوَاجِبُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ إِلاَّ إِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ كَزَحْمَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحَاجَّ يَجْمَعُ فِي الْمُزْدَلِفَةِ بَيْنَ صَلاَتَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ، وَهَذَا الْجَمْعُ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
ولا يشترط أن يبيت الحاج في عرفات، بل يكفيه أن يحضر فيها جزء من نهار عرفات وجزء من غروب شمس يومها، وأسأل الله لكم القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.