2006-09-16 • فتوى رقم 6929
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية من عند الله مباركة طيبة.
قد أشرتم فضيلتكم في أحدى الفتاوى الصادرة أنه لا بأس في مص ثدي الزوجة شريطة ألا يكون فيه حليب.
فهل الأمر يختلف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشرب الزوج لحليب الزوجة لا يجوز شرعا، لأنه لا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي ، وقد أباحه الله تعالى للمولود في سن الرضاع لحاجته إليه، ولكن لو شرب الزوج منه لا يحرم على زوجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.