2014-09-30 • فتوى رقم 69295
السلام عليكم
هل يجوز استخدام الصابون أثناء الحج بعد الإحرام لغسل اليدين به أو بعد الخروج من الحمام أو الاستحمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من استعمال الصابون بشرط ألا يكون معطرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.