2006-09-16 • فتوى رقم 6930
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نود أن نعرف من فضيلتكم حكم الدين والشريعة فيما يتعلق بالفوائد المعطاة على أصل المبالغ المودعة طرف البنوك والمؤسسات المالية؟
وهل يجوز استخدامها في الأمورالحياتية كسداد فواتير هواتف ، كهرباء ..؟
وما الحكم في وصل الأرحام، كأن يعطى لأحدهم مقدار هذه الفائدة؟
ونأسف للإطالة على فضيلتكم .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم، لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وإذا كان للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، إذا لم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيه، لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
أما إن ابتليت بالأموال الربوية وأردت التوبة منها فلا مانع من إعطائها للفقراء طلباً لرضوان الله تعالى في قبول التوبة، وليس بنية الصدقة والأجر من الله تعالى عليها، ولا يجوز لك صرفها في مصالحك مثل فواتير الكهرباء أو الماء او غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.