2014-10-01 • فتوى رقم 69316
فضيلة الدكتور:
أريد أن أضحي أضحية عن والدي المتوفى فهل يجوز أن آخذ جلد الأضحية و أبيعه و آخذ ثمنه لي؟ أفيدوا جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أوصى والدك بالأضحية فلا يجوز، وإن لم يوص بها فيجوز، لأنك متبرع بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.