2014-10-01 • فتوى رقم 69331
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهو الحد المسموح به للبس الذهب للرجال. وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل لبس الذهب للتزين به مهما قل، وهو حلال للمرأة فقط دون مبالغة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.