2006-09-17 • فتوى رقم 6934
السلام عليكم.
وبعد:
هل يصح أن يحج المرء عن الغير، عن أبيه مثلاً، بعد أن يحج لنفسه، أم لا؟
"محمد هداية" يقول: إنه لا يوجد شيء اسمه أن يحج الإنسان عن الغير.
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى أو مريض مرضاً مزمناً يمنعه من أداء الحج ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك"؟ فَقَالَ : لا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" رواه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.