2014-10-08 • فتوى رقم 69401
السلام عليكم
ورقة ثبوتية، يطلب الوسيط 700 كلفة إصدارها،
طُلب مني التواصل مع الوسيط،
فقلت للزبون أن التكلفة 2000،
أعطاني 2000،
أعطيت 1000 لوسيط آخر، "بيني و بين الوسيط الأول"
فأخذ 300، و أعطى الوسيط الأول 700، لقاء إصدار الوثيقة.
فما حكم ما وقع؟
و إن كنت وقعتُ في الحرام، فكيف أُكفّر علما أن المال مازال معي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن تخبر دافع المال بكل ذلك بتفاصيله، وإلا فأنت آثم وعليك التحلص من الإثم بإخباره بذلك، أو رد الزائد إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.