2014-10-12 • فتوى رقم 69490
السلام عليكم,
و بعد, فأنا شريك فى شركة تسويق عقارى من ضمن أنشطتها التسويق لمشروعات سكنية ينص أصحابها فى عقودهم على أخذ نسبة من المشترى عند التأخر فى سداد الأقساط, فما حكم العمولات المأخوذة من تلك الشركات,
و جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه العمولات ممنوعة شرعا لما فيها من الربا أو المساعدة عليه، وكل لك حرام شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.