2006-09-17 • فتوى رقم 6960
هل تجوزالزكاة على شخص عنده شقة سكنية ساكن بها، وعنده سيارة شاحنة يعمل عليها، ولكن حصل له حادث واحترق جزء من السيارة، وتراكمت عليه الديون، فهل يجوزإعطاؤه من الزكاة؟
أرجو الإجابه بسرعة على البريد الإلكتروني أو رسالة على الجوال.
شكراً جزيلاً.
أبو محمد من السعودية
[email protected]
00966506744554
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام والد زوجتك لا يملك رصيدا يساوي النصاب، وهو مدين بدين لا يجد في ماله وفاء له, فيجوز إعطاؤه من الزكاة ، وتؤجر أنت على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.