2014-10-15 • فتوى رقم 69612
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سادتي الأكارم
لي عمة غير متزوجة توفيت وقد تركت مبلغا من المال ، وأرحامها أو أقاربها هم :
- أخت شقيقة متزوجة عدد (1) .
- أبناء أخ شقيق عدد(2) .
- بنت أخ شقيق بالغة غير متزوجة عدد (1) .
- أبناء أخت شقيقة عدد (2).
- بنات أخت شقيقة بالغات متزوجات عدد (4).
السؤال : كيف يتم توزيع تركة المرأة المتوفية ؟
أفتونا مأجورين ولكم منا فائق التقدير .....
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة هذه المرأة المتوفاة -إن وجد شيء من ذلك- يكون نصف الباقي من التركة للأخت الشقيقة فرضا، والنصف الثاني لآبناء الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا، ولا شيء للباقين من الأقارب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.