2014-10-16 • فتوى رقم 69626
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله ....
السلام عليكم شيخنا الكريم
إمرأة تركها زوجها مدة تزيد على العشرين عاما دون أن يطلقها ، فمات الزوج فهل على الزوجة عدة شرعية؟
وإذا كان عليها عدة ولم تعتدها في ذلك الحين فماذا تفعل؟
أفيدوني مما علمكم الله ولكم الأجر والثواب وحياكة الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام لم يطلقها فهي زوجته إلى وفاته، وعليها العدة من تاريخ وفاته، ولها الميراث من تركته أيضا، فإذا مضت مدة العدة من غير التزام لها فليس عليها قضاؤها، ولكن عليها الاستغفار والتوبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.