2006-09-18 • فتوى رقم 6964
شيخي الجليل.
أملك محطة لبيع الوقود، فهل يجوز لي عند قيامي ببيع الآجل، إضافة مبلغ معين على سعر البيع؟
بمعنى أنه إذا اشترى الزبون وقوداً، وكان الدفع حاضراً، يكون السعر 1000ريال مثلاً، أما إذا أراد أن يدفع في نهاية الشهر فعليه أن يدفع 1000ريال بالإضافة إلى 50ريالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اتفقت معه على السعر المؤجل أو المعجل، ثم انصرف بعد البيع بعد استقرار الأمر على أحدهما ولم تشرطا زيادة في المستقبل إذا تأخر أكثر فلا مانع منه، وإن شرطت زيادة على السعر عند التأخر أكثر من شهر، أو أنه انصرف مخيرا بين السعرين دون أن يبت في الأمر في مجلس العقد فهو من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.