2014-10-18 • فتوى رقم 69650
السلام عليكم.
أريد أن أشتري لأبنتي مقدارا من الذهب لزواجها وليس بغرض أن أكنزه حتي أربح من ورائه.فهل يتوجب عليه زكاه أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال بعض الفقهاء (الحنفية) تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال أكثر الفقهاء لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
أما الحلي التي يملكها الرجل (كما لو أخرت تمليكها إياه) من الذهب أو الفضة (أو التي تملكها المرأة لغير الزينة) فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى وحال عليها الحول قولا واحداً من غير اختلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.