2006-09-18 • فتوى رقم 6967
ما حكم استعمال صبغة الشعر للمرأة إذا كانت محجبة، ولا يرى شعرها سوى زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج في أن تستعمل المرأة الصباغ لشعرها، ما دامت لا يراها سوى الرجال من محارمها أو النساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.