2006-09-18 • فتوى رقم 6968
إذا طلقني زوجي بالهاتف، ماذا أفعل، هل أبقى عنده أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وكانت بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي، ولك الرجوع إليه في العدة بمجرد المراجعة بالقول أو الجماع دون حاجة إلى إشهاد، وإن كانت بلفظ الخلع فهو طلاق بائن بينونة صغرى، ولا يحل الرجوع إليه إلا بعقد جديد، وإن كانت الثالثة فهو طلاق بائن بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، ثم يموت عنها أو يطلقها، فإذا حصل ذلك حل له الرجوع إليها بعقد ججديد، وعلى الزوجة في كل أحوال الطلاق أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، ثم تغادره بعد ذلك إلى أهلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.