2014-10-21 • فتوى رقم 69721
ما حكم التوريث في الأراضي الزراعية /الأميرية/ لأن القانون عندنا يورث الذكر مثل الأنثى في هذه الأراضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأراضي الأميرية هي الأراضي التي فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في العراق ومصر والشام وتركها عمر في يد أصحابها من أهل الكتاب ولم يوزعها غنائم على المجاهدين، وهذه اسمها الآن في عرف هذه البلاد أراض أميرية، وهذه تعد ملكا لمن هي في أسمهم اليوم مسلمين أو غير مسلمين، لأن أهلها باعوها للمسلمين في عصور لاحقة، فإذا مات أحد ممن في ملكه بعض هذه الأراضي فإنها تقسم بين ورثته كقسمة باقي الأموال المملوكة له، ويكون فيها للذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.