2014-10-22 • فتوى رقم 69753
أنا تاجر بالبيع بالتقسيط جاءني زبون يطلب مني أن أشطب له شقته ولكن المبلغ بالنسبة لي كبيرا، فهل يجوز لي أن أتاجر بمال الغير بمعنى أن آخذ المال من شخص آخر، ويكون لي نصيب من الربح وصاحب المال يعلم ذلك، ومتفقون عليه أما الزبون فهو لا يعلم بأني سآخذ نصيبا من الأرباح، فهل هذا الربح لي حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن تتفق أنت وصاحب المال على نسبة من الربح محددة لكل منكما، ولا يشترط علم الزبون بذلك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.