2014-10-23 • فتوى رقم 69759
ما حكم من أزال الجزء الجاف من جلدة الشفة أو حاول قضم ظفره، وهو محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإزالة الجلدة الجافة لا مانع منها، أما قضم الظفر أو قصه، فلا يجوز للمحرم، وإن فعل فعليه أن يتصدق بصدقة في مكة على فقرائها تساوي صدقة الفطر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.