2006-09-19 • فتوى رقم 6978
رجل يمتلك داراً يعيش وأسرته فيها، ويمتلك أخرى يعيش من وارد إيجارها، فهل عليه زكاة من داره الثانية؟ إن كان نعم، فعلى ثمن الدار أم على إيجارها؟
أفتونا مأجورين، وزادكم الله تعالى رفعة في الدنيا والاخرة.
(رمضان الكردي).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدار الثانية مع أنها تستخدم للإيجار لكنها لم تشترَ لغرض التجارة، وبيعها والربح منها، ولذلك لا زكاة على عينها، لكن ما تخرجه من الربح من أجرتها، يضم إلى سائر المال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار نصف العشر (2.5 %)، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.