2014-10-25 • فتوى رقم 69802
أنا متزوجة من شخص يسب الله دوما، وبشكل فظيع، وقد طلقني عشرات المرات، وعندما أبلغت أهلي عن ذلك أنكر الطلاق، وأقسم بالله أنه لم يطلقني، سؤالي: هو هل أنا شرعا زوجته لأنه ينكر الطلاق أمام أهلي؟ علما أن المحاكم هنا لا تأخذ بنظر الاعتبار قضية سب الله بنظر الاعتبار ولا يوجد شهود لطلاقه لأقيم الحجة عليه، وأزيدكم علما أن عقد الزواج كان خارج المحكمة، ماذا أفعل هل أبقى معه وهو يسب الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن سب الله تعالى كفر وبانت زوجته منه حتى يعود إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تعالى في عدتها وقبل انتهاء عدتها لأنها تبين منه بسب الله تعالى، فإن مضت العدة بغير رجوع منه إلى الإسلام فلا تحل له بعد ذلك وإن عاد إلى الإسلام إلا بعقد جديد، ولها عند ذلك رفض الرحوع إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.