2014-10-25 • فتوى رقم 69804
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله عنا خيرا، أنا تاجر بالقسط ولا أستطيع أن أحصر دخلي أو رأس مالي أو مكسبي؛ لأنه أحيانا يتم النصب علي وليس لي مال ثابت يمر عليه حول كامل، فهل علي زكاة؟ ولو كان ذلك فكيف أحسبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
أما عن الدين الذي في ذمة الناس، فلك أن تؤجل إخراج الزكاة عنه إلى قبضه، فإذا قبضته فإنك تزكيه عن المدة الماضية كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.