2014-10-25 • فتوى رقم 69810
قال لي زوجي أنت علي حرام إذا دخنت الأرجيلة ولكنه دخنها ماذا أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا لفظ كنائي عند بعض الفقهاء ومعلق على شرط والمدار في وقوع الطلاق به على نية الزوج عند التلفظ به، وحصول الشرط، فإن نوى به الطلاق وحصل الشرط (شرب الأرجيلة) طلقت، وإذا لم ينو به الطلاق أو لم يحصل المعلق عليه لم تطلقي، وقال البعض هو صريح لعموم العرف به، فيقع الطلاث إذا دخنت سواء نوى به الطلاق أو لم ينوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.