2014-10-25 • فتوى رقم 69811
السلام عليكم
وكل رجل أباه بأن يعقد له الزواج من فلانة، فحضر أبو الزوج وأجرى عقد الزواج مع ولي الفتاة بحضور رجل واحد، على اعتبار أن يكون وكيل الزوج (الأب هنا) شاهد ثاني، وما هو حكم عقد الزواج هذا؟
وهل مجرد التوقيع على عقد الزواج الذي يجري في المحكمة يكفي في الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الزوج حاضرا مجلس الزواج جاز عد أبيه شاهدا، وإلا لم يعد شاهدا، ويفسد العقد لنقص الشهود فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.