2014-10-26 • فتوى رقم 69817
السلام عليكم
تعقيبا على رد فضيلتكم لسؤالي السابق، فإني لا أستطيع ماديا أو بدنيا للحج، فهل تسقط عني فريضة الحج أم هل يمكن لابني وهو قد أدى فريضة الحج سابقا أن يحج عني مع إمدادي له بشيء من المال؟ وهو يقيم بالأراضي السعودية
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت غير قادرة على الحج بشكل مؤبد، فلك أن تحجي عنك ابنك أو غيره بعد أن أدى الحج عن نفسه، فيجوز أداء الحج بالنيابة عن العاجز عن أدائه عجزا دائما، أو المتوفى كذلك، سواء كان فرضا أم تطوعاً، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.