2014-10-27 • فتوى رقم 69826
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
أديت عملا لمكتب وتأخر المكتب عن سداد المستحقات أكثر من مرة، اضطررت أكثر من مرة لبيع مركبات كانت ملكا لي، وخسرت مبلغا من المال جراء البيع بخسارة، اتفقت أنا وصاحب المكتب لفظيا أنه إذا تأخر عن السداد واضطررت للبيع سيتحمل هو الخسارة، وافق على ذلك، لكن بعد فترة قال: إن تعويض الخسارة هذه يعد حراما؛ لأنه ربا، سؤالي هو: هل تعويضه لي عن خسارة بيع مركبتي علما أن سبب البيع هو تأخيره عن الدفع يعتبر نوعا من أنواع الربا؟
أرجو الإفادة وبارك الله فيكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى لك حقا في مطالبته بذلك بصرف النظر عن اسم هذا الزائد، وأسال الله تعالى لك وله التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.