2014-10-27 • فتوى رقم 69843
يا شيخ لي جدة نذرت بأنه إذا شفي ولدها وتزوج أن تذبح كل رمضان للفقراء، وفعلت في عامين، ولكنها لم تقدر لظروف، وبعدها قالت: إني سأصوم أبد الدهر، ولكنها لم تستطع أبدا، فماذا عليها؟ هل على بناتها أن يقضون عنها النذر في الصيام؟
هذا وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما الذبح فيبقى دينا في ذمتها إلى حين التمكن من الأداء، وأما الصوم فإن عجزت عنه فعليها أن تخرج عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر إن استطاعت،
والنذر مباح عند بعض الفقهاء، ومكروه عند فقهاء آخرين، وقد احتج من قال بالكراهة بحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه البخاري
ثم إن الوفاء بالنذر الصحيح واجب، ولا يُتحلل منه مع القدرة عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
وعلى المسلم إذا أراد أن ينذر نذراً في أمر أن يتروى ويبحث في إمكاناته قبل النذر، فالنذر في أصله صدقة البخيل، والتبرع من غير نذر أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.