2014-10-29 • فتوى رقم 69863
شيخنا الفاضل السلام عليكم
تلفظت بطلاق مشروط على زوجتي بقصد الردع، فقلت أنت طالق إذا كلمتني أو اتصلت علي خلال شهرين، وفي اليوم التالي عرفت مقدار خطئي، فرجعت عن الطلاق المشروط في نفسي، وإنه لا يجوز أن أقطع مسلما فوق 3 ليال، فما بالك بالزوجة! فهل يقع الطلاق لو كلمتني أو اتصلت علي بعد أن تراجعت عن الطلاق وشرطه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليها ألا تخالف الشرط حتى لا يقع الطلاق، فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (كلامها لك أو اتصالها بك)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من الاتصال بك أو الكلام معك خلال المدة المحددة) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.