2006-09-19 • فتوى رقم 6992
السلام عليكم
هل يجوز الحج عن الغير بعد موته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
على المستفتي أن يحج عن نفسه أولا، ثم له أن يحج عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله، سواء حجوا قبل ذلك أو لم يحجوا، وله في ذلك الأجر الأوفى، أو يدفع مالا لغيره ليحج به عن غيره. لأن الحج عن النفس فرض، والحج عن الغير نفل، والفرض مقدم على النفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.