2014-11-02 • فتوى رقم 69932
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي والدي وقد ترك ارضا وبيتا , وقد سمح لأثنين من اخواني ان يقيموا بيوتا لهم على ارضه سنة 1985. ولم يسجل حصة من الارض لهم في بادئ الامر , ولكن بعد مضي عشر سنوات قام الوالد بتسجيل سهمين للأخ الكبير وسهما واحدا للأخ الثاني ( مجموع الاسهم 14 سهما ) وذلك ليحفظ لهم حقهم في بيوتهم التي أقاموها وليس أعطية . علما أنه لم يأخذ منهم مالا ولم يبعهم وذلك حرصا منه على أن يعدل بين ابناءه وبناته . وقد كانت الارض بها اشجار وبئر . توفي الوالد سنة 2009 وعند تقسيم التركة طالب أخواني ان تحسب قيمة الارض التي تحت بيوتهم (الاول 130 م2 والثاني 150 م2 ) بسعر قديم (سنة 1985 ) اي سنة انشاء البناء اما الثاني فطالب بالاضافة لذلك ان تحسب له بدل تعبه مع الوالد حيث ساعد ببناء بيت الوالد (اعمال قصارة وبناء ) بقيمة 400 دينار علما بانه لم يتفق مع الوالد على اجرة ولم يطلب منه مالا ولم يعطه الوالد مالا حتى وفاته.
علما بأن الورثة هم خمسة اخوة وسبع أخوات .
السؤال : هل يجوز للأخ الثاني مطالبة الورثة ببدل اتعابه ؟
وكيف تحسب قيمة الارض التي اقاموا بيتهم عليها هل بالسعر القديم ام بالسعر عند تقسيم التركة ؟ علما بانه يوجد فرق كبير بين السعرين .
وهل يشمل التقييم الشجر والبئر ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما سجله الوالد باسم ابنائه فهو لهم، والباقي يعد تركة توزع على جميع الورثة كل على قدر حصته في هذه التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.