2014-11-05 • فتوى رقم 69968
سمعت أنه لا يجوز أخذ جنسية دولة كافرة، إلا للضرورة؟ هل يجوز لي، أخذ الجنسية الكندية؛ لأنني طلقت زوجتي وعندنا ولد، فعندما أحصل على الجنسية، أستطيع منافسة زوجتي في المحكمة، وآخذ ابني منها، أي عندما أكون مواطنا كنديا، ليس مقيما دائما فقط، وإن لم أكن حاملا للجنسية الكندية، لا يعطوني حقي، وممكن أن يحرموني من رؤية ابني، وأخذ الجنسية هناك، يتطلب القسم، ولكن باختياري، أي أقسم بالله، وعلى المصحف الشريف، لا على الإنجيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن في التجنس بجنسية تلك الدولة الأجنبية ما يجبر على الالتزام بقوانينها التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمنع قوانين بلدك ذلك، فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.