2014-11-05 • فتوى رقم 69979
صلى رجل الظهر خلف الإمام، وكان متأخرا، فلما سلم الإمام، قام وأتى بثلاث ركعات، وبعد ختامه للصلاة قام فأخبره من كان بجانبه، أنه كان متأخرا بركعتين فقط، فما حكم الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن غلب على ظنه أنه لم يزد ركعة فصلاته صحيحة إذ العبرة بغلبة ظنه، وإن غلب على ظنه أنه زاد ركعة في الصلاة، فإن كان قد جلس على التشهد في الرابعة من الصلاة الرباعية فقد صح فرضه ويسجد للسهو آخر الصلاة، وإن لم يجلس للتشهد فقد فسد فرضه وعليه إعادة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.