2014-11-10 • فتوى رقم 70060
السلام عليكم
شاهدت بإحدى القنوات الفضائية التي تتحدث عن حد الزنا، وتعريف من أحد الشيوخ العاملين بالأزهر الشريف عن الزنا أنه لا يسمى زنا إذا كان بين رجل وامرأة غير متزوجين، بل يسمى "بغاء"، وإن الزنا فقط بين امرأة متزوجة مع رجل متزوج أجنبي عنها، أرجو التوضيح مع بيان إذا كان حكم الشرع لزنا النظر، الذي استفحل في هذا الزمن، خاصة مع المحارم والجيران من الشرفات، ومع تفاقم الوسائل الالكترونية التي لا تخضع لأية رقابة؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزنا من كبائر الذنوب، وعقوبته إذا رفع للقاضي ذكراً كان أو أنثى وثبت الزنا منه بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود عدول أن يجلد مئة جلدة إذا كان أعزب، والقتل رجماً بالحجارة إذا كان متزوجاً من سابق، وإذا لم يرفع للقاضي وستره الله تعالى فيكفيه التوبة النصوح، بالندم والعزم على عدم العود والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، الزنا سواء حصل بين رجل وامرأة متزوجين أو غير متزوجين هو زنا محرم ولا فارق بينهما....
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.