2014-11-10 • فتوى رقم 70072
ما هو اللباس الشرعي؟ هل هو تغطية الجسم كاملا أو تغطيته عدا الوجه واليدين، وما هي الألوان الشرعية للحجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولا بأس بلبس أي ثياب تحقق الشروط السابقة.
وجمهور الفقهاء على أن كفي المرأة ووجهها ليسا بعورة؛ لأنّ المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرّجال وإلى الأخذ والعطاء، لكن جواز كشف ذلك مقيّد بأمن الفتنة، وبخاصة الشابة، فإن خيفت الفتنة وجب عليها سترهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.