2014-11-10 • فتوى رقم 70077
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا فتاة بالغة أعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، خلال رمضان المنصرم جاءني الحيض منذ أول رمضان إلى غاية اليوم 12، ثم طهرت 8 أيام، بعدها عاودني الحيض لمدة 10 أيام، خوفا من الاشتباه أفطرت 4 أيام الأولى فقط لأني لا أفرق بين دم الحيض والاستحاضة، فما هو الحكم الشرعي في صحة صيامي؟ علما أن الحيض يدوم لدي 8 أيام، وذلك كل 40 إلى 55 يوم؟ لقد عاودت قضاء 15 يوما فهل أتم 30 يوما؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأول عشرة أيام من بدء الحيض تعد حيضا ولا يصح الصوم خلالها إن استمر نزول الدم، ثم الطهر بعد ذلك يجب أن لا يقل عن خمسة عشر يوما، ثم بعدها حيض، وهكذا، وعليك قضاء أيام الحيض، والصوم في رمضان في غير أيام الحيض وعدم الفطر فيها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.