2006-09-20 • فتوى رقم 7010
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: كان لي مال في نصاب الزكاة، وأخرج زكاته كل عام بانتظام، وقمت باستثمار هذا المال بمشروع اقتصادي، ولم أجن ربحاً إلا بعد مرور عام، فهل تجب الزكاة على رأس المال مع الربح، أم تجب على الربح فقط؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالربح المستفاد خلال العام يضم إلى رأس المال البالغ النصاب، وتؤدى الزكاة عنهما معاً.
أما الربح المستفاد بعد مرور العام، فيضم إلى العام القادم إن بقي ولم يصرف، وتؤدى زكاته معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.