2006-09-20 • فتوى رقم 7013
توفيت امرأة في حادث سير، وكانت حاملاً في الشهر السادس، وكان الخطأ من السائق حسب تقرير شرطة السير، فما هي الدية اللازمة شرعاً في هذه الحالة؟
أفيدونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن انفصل الجنين عن أمه ميتاً وكانت الأم حية فديته غرَّة، والغرّة نصف عشر الدّية الكاملة، وهي خمس من الإبل، أو خمسون ديناراً، ولا تختلف الغرّة بذكورة الجنين وأنوثته.
أما إن انفصل الجنين ميتاً بعد موت الأم فقد اختلف الفقهاء في وجوب الغرّة:
فقال الحنفيّة والمالكيّة: يشترط لوجوب الغرّة أن ينفصل الجنين عن أمّه ميّتاً وهي حيّة، فإن خرج جنين ميّت بعد موت الأمّ فلا غرّة فيه؛ لأنّ موت الأمّ سبب لموته ظاهراً، واعتبر الحنفيّة انفصال أكثر الجنين كانفصال الكلّ.
ولا يشترط عند الشّافعيّة والحنابلة ذلك، فتثبت الغرّة، سواء أكان انفصال الجنين ميّتاً حدث حال حياة الأمّ أم بعد موتها؛ لأنّه جنين تلف بجناية، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها.
وهذا إذا ألقي الجنين ميّتاً.
أمّا إذا ألقته حيّاً حياةً مستقرّةً، ثمّ مات نتيجةً للجناية، كأن مات بعد خروجه مباشرةً، أو دام ألمه ثمّ مات ففيه دية كاملة عند جميع الفقهاء؛ لأنّه قتل إنسان حيّ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.