2014-11-13 • فتوى رقم 70132
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منك يا شيخ الإجابة بسرعة ودقة لأهمية الموضوع: هل استخدام مثبت الشعر الذي يوضع على الرأس نجس ولا يجوز الصلاة به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من مثبتات الشعر ما هو طاهر، و منها ما هو نجس لدخول نجاسة إليه، مثل شحم الخنزير أو الخمرة أو...فالمثبتات الطاهرة لا يحرم استعمالها، ولا تبطل صحة الصلاة معها، أما النجسة فلا يجوز استعمالها ولا تصح الصلاة معها، ثم إن كانت زيتية لا يصح الوضوء قبل إزالتها، وإذا لم تكن زيتية ولا حجم لها فيصح الوضوء معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.