2014-11-13 • فتوى رقم 70135
السلام عليكم
ما حكم من يطلب من التلاميذ مبلغا ماليا من أجل القيام بنسخ أوراق الامتحانات، ثم يدخر جزءا من المبلغ المتبقي من أوراق النسخ لشراء هدايا للتلاميذ النجباء؟ مع العلم أن ذلك المبلغ المتبقي هو نتيجة صفقة بين المعلم وصاحب المكتبة (أي إن صاحب المكتبة يقوم بتنزيلات في أسعار النسخ لهذا المعلم) وإن المبلغ الذي طلبه المعلم من التلاميذ يمثل الثمن الحقيقي لنسخ الأوراق في باقي المكتبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له فعل ذلك إلا إذا أذن له الطلاب به. وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.