2014-11-13 • فتوى رقم 70144
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحق للزوجة الاعتراض عن الجماع مع زوجها؛ بسبب أن نفسيتها تجاهه سيئة أم حرام عليها أن تعترض أو لا توافق على الجماع؟
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية مع الآخر، ويحرم على الزوجة منع زوجها من حقه الشرعي معها بدون مبرر، فإذا قام المبرر، كالمرض أو الحيض أو النفاس أو الإحرام... فلا مانع من ذلك، ويجب على الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إليه حتى لو تحملت بعض المشقة، ولا يحق لها منعه من الفراش ما دامت زوجته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.