2014-11-15 • فتوى رقم 70157
السلام عليكم
بخصوص الفتوي رقم 70032 أبناء الأخ المتوفى 7 بنات و2 رجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فلأخت الميت النصف فرضا ، والباقي لأبناء أخيه الذكور فقط تعصيبا يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء للباقين، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.