2014-11-16 • فتوى رقم 70184
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى به آه إلى يوم نلقى الله.
أما بعد:
توفيت امرأة تملك بيتا، ولها ولدان قاصران وزوجها على قيد الحياة، كما أن والديها على قيد الحياة، فكيف يتم توزيع هذه التركة حسب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله عنا ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوراث المذكر، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوراث، وباقي المال لولديها يقسم بينهم بالسوية، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.