2014-11-16 • فتوى رقم 70195
لدى والدتي ذهب أعطته والدتها منذ 3 سنوات، وتم الزكاة فيه في أول سنة، ولم تدفع زكاة السنتين الأخيرتين، علماً بأن والدتها توفت منذ أشهر ولم تدفع الزكاة حتى الآن، سؤالي هو: هل يتم دفع الزكاة من الذهب بحيث يتم بيع جزء منه بدون علم الورثة ودفع الزكاة الواجبة أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك بغير علم الورثة، ولا مانع من إخراج الزكاة عن الميت فإن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا، فإن تبرعوا أجروا على ذلك أجر الصدقة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى عنه زكاة ويسقط عنه إثمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.