2014-11-18 • فتوى رقم 70238
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم من كل قلبي على ما تقدمونه للمسلمين، زادكم الله توفيقا.
أنا أخوكم من الجزائر، أعمل في مكتب تسديد إيجار السكنات التابعة للدولة الجزائرية، ومن قوانين تلك المصلحة أنه إذا تأخر صاحب المسكن في تسديد إيجار مسكنه مدة ثلاثة أشهر فإن جهاز الكمبيوتر يرتب عقوبة للتأخير قدرها عشرة في المئة، فما حكم هذه العقوبة، هل هي ربا؟ وهل أنا بعملي هذا وقعت في الربا؟ وهل أنا معين عليه؟ وما حكم راتبي لأني أعمل مند عامين؟ هل يجب علي التخلص من تللك الأموال التي قبضتها؟ وهل يجب علي تبليغ الحكم الشرعي لرئيس عملي وزملائي في العمل؟ علما أنهم يعملون مند عدة سنوات
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك هو من الربا المحرم، وعليك ترك العمل فورا، أو الانتقال إلى مكان آخر لا يعرضك للمحرمات، وإن نصحت أصدقاءك فلك الأجر، وعليك التصدق ببعض رواتبك توبة لله تعالى، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.