2014-11-18 • فتوى رقم 70254
أنا والدة بنت ارتدت والعياذ بالله، وأصرت على ذلك، وهي متزوجة، ولم تتب، والعدة انتهت، فما حكم إذا طلقها زوجها وقت الردة أو بعدها؟ وهي الآن اتفقت مع زوجها على الطلاق، هل هذا يكفي لإنهاء العلاقة التي بينهم بطريقة شرعية؛ لأني عندي أمل أن تتوب بعد ذلك، وهي أخبرت زوجها أنها مجرد وساوس كفر فقد ترفضها، ولا يعلم شيء عن ردتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن ارتدت الزوجة عن الإسلام ومضت عدتها (ثلاث حيضات من تاريخ الردة) فقد حرمت على زوجها المسلم وبانت منه فورا، ويجب عليهما الفراق فورا دون حاجة إلى طلاق، فإن عادت إلى الإسلام بعد ذلك فلهما أن يعودا لبعضهما بعقد جديد، وأسأل الله تعالى أن يهديها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.