2014-11-18 • فتوى رقم 70267
السلام عليكم
لدينا رحلة مدرسية إلى دار الأيتام، وهي الذهاب من منطقة إلى أخرى، والمسافة بين المنطقتين على ما أظن سفر، ونحن فتيات عددنا 23 تقريبا، سنذهب في الحافلة مع السائق ومعلمة، هل يجوز لي الذهاب، أم أنه لا يجوز بسبب عدم وجود محرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.