2014-11-18 • فتوى رقم 70268
لقد نذرت نذرا وأنا في سن العشرين، وهو أن أصوم يوما عن كل شهر إذا أتم الله لي أمرا، وقد أديت هذا النذر لمدة، ثم انقطعت تواصل النذر 10 سنوات، وزال سببه، ولم أف به كله، ما حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تحقق الأمر الذي علقت عليه النذر فعليك الوفاء بالنذر بالصوم، وإن لم تصم في وقته فعليك قضاء الصوم، وإن لم يحصل الأمر الذي علقت عليه النذر فليس عليك صيام، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.