2014-11-20 • فتوى رقم 70296
السلام عليكم
لدي صديق أخذ عمولة من مال ربا، مقابل تخليصه من أحد المبتزين الذي كان يطمع ببعض من ورثه، وكافأه بإعطائه من مال الربا التي ينوي التخلص منه، وبما أني أبحث عن مستثمرين لفتح شركة، عرض علي أن يكون شريكي بالنصف، فأرجوا منكم الإفادة إن كان ذلك مباحا؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمرابي أن ينتفع لنفسه بشيء من الربا، بل عليه أن يتصدق به للفقراء والمساكين، أما الآخذ للمال: فإن كان أخذه بطريقة شرعية ومقابل عمل مشروع فلا إثم عليه، والإثم على المرابي وحده بسبب الربا، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.