2014-11-20 • فتوى رقم 70303
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل متزوج منذ 18 عاما، ولي من الأبناء ولدين وبنت، تزوجت من زوجة ثانية وفقا للشرع عفة وإعفافا، وأنا مقتدر بحمد الله، علاقتي بزوجتي الأولى علاقة طيبة، وهي تخاف الله ولا يوجد بها أي عيب، ولا تزال علاقتنا بحمد الله جيدة (علما أنني متزوج منذ ستة أشهر) إلا أنها مصممة على إنهاء الرابط الزوجي بيننا في حال إبقائي على زوجتي الثانية، لقد قامت برفع قضية خلع (افتداء) مشترطة عدولها عن القضية طلاق ضرتها، أنا بين أمرين أحلاهما مر، فبطلاق زوجتي الأولى إنهاء 18 عاما من البناء وضياع للأبناء، ما هو حكم طلب زوجتي طلاق ضرتها؟ ما هو حكم زوجتي طلب الخلع لهذه الحالة؟ ما هو النص القانوني المستمد من الشرع بإجازة الخلع إن لم يكن هنالك شقاق أو نزاع بين الزوجين، ولا كره أو بغضاء بيننا، بل العكس حب ووئام، هل هنالك حرمة من عملية الطلاق لإحداهما ولا سبب يدعو لذلك غير مجتمع فاسد؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوجة طلب الطلاق في حال تقصير زوجها معها في أحد حقوقها عليه بشكلٍ عام، كالنفقة أو السكنى أو المعاشرة، ولها طلبه أيضاً إن كان الزوج يكرهها على فعل معصية، كالوطء في الدبر أو الاختلاط بالرجال الأجانب، ولها أيضاً طلبه فيما لو كان الزوج مرتكباً للمعاصي ولم ينفعه النصح والوعظ، وذلك كارتكاب الفواحش أو ترك الصلاة ونحو ذلك.
أما من طلبت الطلاق من غير أسباب مقنعة، فهي آثمة لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.