2006-09-20 • فتوى رقم 7031
أفيدوني أفادكم الله
أنا أعمل مبرمجة، حالياً أعد برنامج للكتاب المدرسي بالصوت والصور، أي أقوم بقراءة الدرس للطفل والكلمات الجديدة في كل درس، ويسمع الطفل صوتي أثناء تنقله في قراءة هذا الكتاب الإلكتروني، هذا البرنامج إذا كتب له النجاح سيوزع على المدارس، فهل صوتي عورة، إن كان حراما ماذا أعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصوت المرأة العادي ليس بعورة، ويجوز الاستماع إليه من قبل النساء والرجال عند أمن الفتنة، أما صوتها المنغم فهو عورة يمتنع على الرجال الأجانب سماعه، ويمتنع عليها إسماعهم إياه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.